الطعن رقم 518 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-3-5
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اكتساب الجنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1975 فى شأن الجنسية المصرية أن الزوجة الأجنبية التى تتزوج من مصرى لأول مرة تكتسب الجنسية المصرية بشروط ثلاثة هى اعلان وزير الداخلية برغبتها فى إكتساب جنسية زوجها المصرى ، و استمرار العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ اعلانها الرغبة فى الدخول فى الجنسية المصرية الا إذا انتهى الزواج بسبب الوفاة ، و عدم صدور قرار مسبب من وزير الداخلية خلال فترة السنتين بحرمان الزوجة من إكتساب الجنسية المصرية - فقد الزوجة الأجنبية الجنسبة التى إكتسبتها بزواجها من مصرى بعد طلاقها منه - إكتسابها الجنسية المصرية بقوة القانون بمجرد زواجها مرة أخرى من مصرى و إعلانها وزير الداخلية برغبتها فى ذلك .