⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 502 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-3-8 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و فوزى عبد القادر الميلادى و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 - إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة - التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها يعنى إلتزامها وجوباً بالفصل فى الدعوى المحالة إليها بحالتها - لا يجوز للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تتسلب من إختصاصها و أن تعاود البحث فى موضوع الإختصاص أياً كانت طبيعة المنازعة و سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الإختصاص و الأسباب التى بنى عليها حتى و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تحيلها لمحكمة أخرى .