⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 466 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-5-17 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - تشكيلها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و فوزى عبد القادر الميلادى و على السيد على السيد و محمد كماتل سليمان ايوب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 ، 5 ، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - المشرع خصص لجنة إستئنافية بكل مركز من مركز المحافظة لنظر التظلمات التى تقدم إليها عن قرارات لجان القرى فى المركز - هذا التخصيص هو تخصيص مكانى - المشرع خص كل لجنة منها بقاضى يقوم برياستها و وجوده ضرورى و لا يكون انعقادها صحيحا الا بحضوره و يندب بقرار من وزير العدل - تشكيل اللجنة يكون بقرار من المحافظ - تخصيص القاضى لرياسة لجنة معينة بالمركز منوط بالمحافظة إذ هو الذى يملك تشكيل اللجنة - قيام القاضى برياسة لجنة إستئنافية دون تخصيص من المحافظ و بدون قرار منه يعيب قرارات اللجنة و يشوبها بالبطلان - أساس ذلك : أن رياسة اللجنة و أن كانت داخلة فى إختصاصه الوظيفى الا أنها ليست فى إختصاصه المكانى - الأثر المترتب على ذلك : قرارات اللجنة قرارات باطلة و ليست منعدمة - يتعين لابطالها الطعن عليها خلال الميعاد المقرر قانوناً - حساب ميعاد الطعن من تاريخ صدور القرار - أساس ذلك : علم صاحب الشأن يقينا بقرار اللجنة الإدارية ذات الإختصاص القضائى بصدور قرارها فى مواجهته يقوم مقام النشر أو إعلان صاحب الشأن .