⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 455 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-6-26 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب وقف التنفيذ
⚖️ مهندس مكلف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة و القطاع العام - إنتهاء الخدمة - أسبابه - مهندس مكلف - القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية - حظر امتناع المهندسين المكلفين و الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 71 أو قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 71 عن تأدية وظائفهم لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إستلامهم العمل ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها قانونا عدا الإستقالة الصريحة أو الضمنية - إنقطاع المكلف قبل اكتمال المدة بدون مبرر - محاكمة تأديبية - لا يجوز للمهندس المكلف الذى لم يكمل المدة و انقطع بدون مبرر أن يستند فى إنقطاعه بدون مبرر لحسابه ضمن مدة التكليف : أساس ذلك : لا يعتبر فى تلك المدة أنه يؤدى عملاً فعلاً و قانوناً - الأثر المترتب على ذلك : لا يعفى المهندس المكلف بالتزامه بأداء العمل للمدة المقررة إلا أن يعود و يستلم عمله و يتم مدته أو يوجد من الأسباب ما يبرر للوزير المختص اعفاءه من التكليف - مخالفة الحظر مخالفة إدارية و مهنية و جنائية مستمرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - القرارات التى يقبل طلب وقف تنفيذها و التى لا يجوز قبولها - طلب المهندس المكلف إعتباره مفصولاً من الخدمة أو منتهية خدمته بالاستقالة الصريحة أو الضمنية قبل إنتهاء مدة التكليف هو من المسائل التى تندرج فى عموم المنازعات الواردة فى البنود السابقة على البند 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - هى من مسائل إنتهاء الخدمة مما يختص به مجلس الدولة منذ إنشائه و لا يعتبر من المنازعات الادارية المنصوص عليها فى البند 14 - الأثر المترتب على ذلك : يعتبر القرارات التى لا يقبل طلب وقف تنفيذها .