الطعن رقم 454 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-4-23
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق التقاضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و محمد عبد الرزاق خليل و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن التقاضى حق مصون و مكفول للناس كافة و أن لكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضية الطبيعى - منع المدعى من قيد دعوى قضائية أمام أحدى المحاكم - المنع المنسوب إلى قلم كتاب المحكة ليشكل قراراً إداريا ينطوى على عدوان صارخ على حق دستورى كفله الدستور - هذا القرار غير مشروع يشكل ركن الخطأ - مسئولية الادارة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن قراراتها الإدارية غير المشروعة - الأضرار جسيمة و بالغة الخطر و لا يجبرها أى تعويض مادى - فالمال لا يعوض أبدا حرمان مواطن من حقه الدستورى - التعويض عن تعطيل و مصادرة هذا الحق تعويض رمزى لا يجبر الضرر و لكنه يدين العمل الإدارى المخالف للقانون و يبرز خطره الجسيم على الحقوق الدستورية المصونة و المكفولة للناس جميعاً .