⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 411 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-6-26 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ازهر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
موزانة الأزهر الشريف لعام 1977- تقسيمها إلى : 1- بند الوظائف الدائمة و يشمل وظائف الإدارة العليا و العاملين بمكتب فضيلة الأمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر . 2- بند العاملين بادارت الأزهر الأخرى - إعتباراً من موازنة سنة 1977 أصبح للعاملين بالمكتب المذكور موازنة مستقلة خاصة بهم شملت نوعيات من الوظائف المختلفة - الأثر المترتب على ذلك : الدرجات التى تخلو فى إحدى الوظائف بالمكتب المذكور يتم شغلها من بين العاملين بهذا المكتب و لا يجوز أن يتزاحم عليها العاملون غير التابعين للمكتب أساس ذلك : التخصيص الوارد فى الموازنة .