الطعن رقم 313 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-12-26
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - احقية المستدعى بالاحتياط فى مكافأة اعمال الامتحانات
⚖️ المرتب - عدم احقية المستدعى للاحتياط فى الاجر الاضافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى فاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة معدلا بالقانون 132 لسنة 64 . الأجر الإضافى يستحق عن جهد خاص بذل فى غير أوقات العمل الرسمية - الإستدعاء للإحتياط ليس السبب الحتمى للحرمان من الأجر الاضافى - أساس ذلك : أنه مع بقاء الموظف بالوظيفة يجوز لجهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية إلغاء ندبه فى أى وقت - الأجر الإضافى ليس له صفة العموم الذى يجعله مستحقاً لاقران المستدعى و ليس ميزة من ميزات الوظيفة و لا بدلا من بدلاتها بل هو مجرد أجر مقابل عمل اضافى فعلى - الأثر المترتب على ذلك : لا تتحمل جهة الإدارة بالأجر الإضافى لضباط الإحتياط عن مدة دعوته للخدمة بالقوات المسلحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرارات مجلس جامعة أسيوط بشأن قواعد صرف مكافآت عن الإشتراك فى أعمال الإمتحانات و المتضمنة عدم جواز صرفها للمستدعين للإحتياط - أنه و لئن كان لمجلس الجامعة طبقا للمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 72 تنظيم الشئون المالية و الإدارية بالجامعة و وضع النظام العام لأعمال الإمتحانات و الإنتدابات بها الا أنه ليس لمجلس الجامعة فيما يجرية من تنظيم و يضع من أنظمة أن يخالف أحكام القانون - الأثر المترتب على ذلك : أحقية المستدعى لخدمة القوات المسلحة كضباط إحتياط فى تقاضى كافة الحقوق المادية و المعنوية بجهة عمله الأصلى و منها مكافأة الإمتحانات .