الطعن رقم 279 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-27
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سفر للخارج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق رضا و محمد احمد البدرى و حسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار سحب جواز سفر المطعون ضدها و إدراج إسمها بقوائم الممنوعين من السفر لسوء سمعتها سوء السمعة حالة تلحق بالشخص و تحيط به لا تتطلب بحكم اللزوم توافر أدلة قاطعة و إنما يكفى فى ذلك " قيام دلائل جدية و قرائن مادية و هى فى حد ذاتها سببا " يكفى لحمل القرار المطعون فيه على محمل الصحة - براءة المطعون ضدها من تهمة إدارة مسكنها للدعارة حكم البراءة قام على الشك فى أدلة الإتهام النافى لليقين و هذا هو شأن الأحكام الجنائية دائما الا تحكم بالإدانة الا عن يقين لا يساوره شك لأن الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم - هذه الواقعة فى حد ذاتها تتضافر مع الدلائل السابقة لارساء الشبهات و مظان سوء السمعة التى نسبتها جهة الإدارة إلى المطعون ضدها و حملتها على إتخاذ القرار المطعون فيه - قراراها فى هذا الشأن قد براء من أساءة إستعمال السلطة .