الطعن رقم 244 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-12-18
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و حسين توفيق و محمد احمد البدرى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار من وزير الثقافة بتثبيت أسعار تذاكر مشاهدة الأفلام السينمائية - طلب وقف تنفيذ القرار - صدور القانون رقم 5 لسنة 1980 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى بتثبيت قيمة تذكرة دخول دور العرض السينمائى أثناء نظر طلب وقف التنفيذ و قبل الفصل فيه - مقتضى أعمال هذا القانون بأثره المباشر إنهاء آثار القرار محل الطعن و أسقاط العمل به من تاريخ العمل بهذا القانون - القانون المشار إليه سبق القضاء فى أدراك و تحقيق ما يهدف إليه طلب وقف تنفيذ القرار - طلب وقف التنفيذ أضحى مفرغاً من مضمونه و مفتقدا لأساس شرعية تقديرة و هى مواجهة نتائج تنفيذ القرار الذى يتعذر تداركها إذا ما قضى بالغاء القرار و التى تفرض بداءة أن يظل القرار قائماً و نافذاً حتى يقضى بوقف تنفيذه .