⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 213 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-12-12 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان فى التصرفات
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقضاء الخصومة
⚖️ دفاع جوهرى
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ قطع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقضي الشق الثاني من الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون المدني ببطلان تصرفات الصبي المميز متى كانت ضارة به ضرراً محضاً، وتقضي الفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون بسقوط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد، ومؤدى هذين النصين مرتبطين أن يعتبر إقرار الصبي المميز بمحضر صلح تصرفاً باطلاً، ولا تسقط الدعوى ببطلانه إلا بمضي خمس عشرة سنة منذ صدوره فيما لو اعتبر ضاراً به ضرراً محضاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إقرار المدين صراحة أو ضمناً بحق الدائن من الأسباب القاطعة للتقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 384 من القانون المدني. فإذا كانت المحكمة لم تلتفت إلى تمسك الطاعنة بهذا ولم ترد عليه وعلى المستند المقدم منها في شأنه رغم أنه دفاع جوهري لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصوراً في التسبيب.