الطعن رقم 195 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-6-19
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 - المعايير و الضوابط إلى يحق للجهة الإدارية إ
ضافتها إلى المعايير و الضوابط التى حددها القانون فى مجال الترقية بالإختيار - يشترط أن تلتزم حدود القانون إذا كان القانون قد إشترط حصول العامل المراد ترقيته على تقدير ممتاز فى السنتين الأخيرتين فإنه يكون قد تكفل بتحديد معيار الكفاية بما لا يسمح للجهة الإدارية أن تشترط هذا التقدير عن الثلاث سنوات السابقة - أساس ذلك : أن المعيار سيكون بلا حدود بما يؤدى اطلاقه إلى زيادته إلى أى عدد من السنوات .