الطعن رقم 101 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-1-15
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و حسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير السياحة و الطيران المدنى بإخلاء مبنى المطابخ بمنطقة المنتزة من شاغليه إداريا و تسليم المبنى المذكور بعد إخلائه إلى رياسة الجمهورية - هذا القرار قرار إدارى صادر من سلطة إدارية فى شأن من شئون إدارة مال عام هو قصر المنتزة و وضعه بأكمله على ملحقاته تحت إدارة الجمهورية يدخل فى الإختصاص الولائى و النوعى لمحكمة القضاء الإدارى .