الطعن رقم 15 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-6-12
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و الحكم فيها و لو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية - لا يجوز للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود البحث فى موضوع الإختصاص أو الأسباب التى بنى عليها - إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها لا يخل بحق صاحب الشأن فى الطعن على الحكم الصادر بعدم الإختصاص و الإحالة بطرق الطعن المناسبة خلال الميعاد - إذا فوت المدعى على نفسه طريق الطعن فإن الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و لا يعدو بالإمكان أثارة عدم إختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى .