⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1677 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-4-3 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 - يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط و معايير للترقية بالاختيار حسب ظروفه و طبيعة نشاط كل وحدة - لا يجوز أن تتعارض هذه الضوابط و المعاير قانونا مع أحكام الترقية بالإختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية بالإختيار و هى الكفاية مع مراعاة الأقدمية - إضافة شرط للترقية بالإختيار فى درجات مدير عام الشاغرة بالمحافظات الاقليمية مقتضاه ضرورة تقدم المرشح للترقية بطلب يوافق فيه على العمل خارج القاهرة و الا تخطته الإدارة فيها - هذا الشرط مخالف للقانون - أساس ذلك - أنه يخل بقاعدة الترقية بالإختيار التى نص عليها أو يسمح بترقية الأحدث و تخطى الأقدم دون أن يكون المرقى أكثر كفاءة أو امتيازاً - فضلا عن أنه يقلب العلاقة بين العامل و الحكومة إلى علاقة تعاقدية يكون لإرادة العامل دور فيها .