الطعن رقم 1652 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-6-19
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 83 لسنة 1973
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية - مفهوم الزميل فى ضوء أحكام القانون رقم 83 لسنة 73 هو العامل الذى يحمل ذات المؤهل و من ذات دفعة التخرج و يعمل فى ذات الجهة التى يعمل فيها المدعى باعتبارها الجهة التى إستقر فيها وضعه الوظيفى - هذا المفهوم للزميل و الذى يمثل مبدأ عاماً فى التنظيم القانونى للوظيفة العامة لا يمنع أن يتدخل المشرع و يخرج على هذا الأصل العام بتنظيم خاص يحدد فيه المقصود بالزميل المراد المساواة به كما هو الحال فى القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام .