⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1585 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-2-19 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و حسين توفيق و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على أن المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية .... و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها منوط بالأسباب التى بنت عليها المحكمة المحيلة قضاءها بعدم إختصاصها و بالإحالة و ذلك إحتراماً لحجية هذا الحكم - إذا تبينت المحكمة المحال إليها الدعوى أنها بدورها غير مختصة بنظر الدعوى لأسباب أخرى غير تلك التى قام عليها الحكم بالإحالة و أن من شأن هذه الأسباب الجديدة أن ينعقد الإختصاص بنظر الدعوى لمحكمة أو جهة أخرى غير تلك التى قضت بادئ الأمر بعدم إختصاصها فإن للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود الحكم بإختصاصها بنظر الدعوى باحالتها إلى المحكمة أو الجهة التى تبينت إختصاصها دون أن يعتبر هذا إخلال بحكم المادة 110 مرافعات المشار إليها - أساس ذلك - مثال أن تقام منازعة أمام محكمة مدنية بين شركة من شركات القطاع العام و جهة حكومية حول قرار إدارى أصدرته هذه الجهة فتحكم المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى القضاء الإدارى تأسيساً على أن المنازعة تنصب على قرار إدارى دون أن تتبين المحكمة أن المنازعة باعتبارها قائمة بين شركة من شركات القطاع العام و جهة حكومية تدخل فى اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن شركات القطاع العام دون غيرها من الجهات القضائية ففى هذه الحالة يجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تحكم بدورها بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى هيئة التحكيم المختصة إستناداً إلى سبب قانونى آخر و هو حكم المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 .