⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1539 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-5-14 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و ابوبكر دمرداش ابوبكر و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 84 " من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - المقصود بنهائية أحكام المحاكم التأديبية - وصف أحكام المحاكم التأديبية بأنها نهائية لا يعنى عدم جواز الطعن فيها أمام مجلس الدولة - أساس ذلك : قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أجاز الطعن فى هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا - نهائية هذه الأحكام فى مفهوم قانون مجلس الدولة هى قابليتها للتنفيذ و لو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بغير ذلك . مؤدى نهائية قرار الجزاء المنصوص عليها فى المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام أن قرار الجزاء استنفذ مراحل اصداره و التظلم منه وغدا قابلا للتنفيذ - هذه النهائية لا تخل بحق صاحب الشأن فى الطعن فيه أمام المحكمة التأديبية المختصة - أساس ذلك المادة " 68 " من الدستور التى تمنع حظر التقاضى .