الطعن رقم 1493 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-13
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و حسن حسنين على و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بإلغاء قرار الوزير المختص بتنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس ادارة احدى شركات القطاع العام - قرار التنحية قرار إدارى يصدره الوزير المختص بما يملكه من سلطة عامة فرضها القانون - لا وجه لمد أثار الشخصية و لا يدخل فيما تعمله لتسيير الشركة إدارة و رقابة .