⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-10-26 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الايجار من الباطن
⚖️ التزامات المستأجر - دفع الاجرة
⚖️ ايجار الاطيان الزراعية
⚖️ بعض انواع الايجار - اجارة الارض الزراعية
⚖️ تنفيذ الالتزام - التنفيذ بطريق التعويض - حق الحبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأجرة مقابل الإنتفاع بالعين المؤجرة فإذا تعرض المؤجر للمستأجر وحال بذلك دون إنتفاعه بهذه العين حق للمستأجر أن يحبس عنه الأجرة عن مدة التعرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط - طبقاً للقانون رقم 24 لسنة 1958 - لإعتبار عقد الإيجار منتهياً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار في حالة عدم قيام المستأجر بالوفاء بجميع إلتزاماته حتى نهاية سنة 1959 - 1960 الزراعية أن يكون عدم الوفاء بغير حق فإن كان الإلتزام الذي لم يوف به المستأجر هو إلتزامه بدفع الأجرة وكان من حقه أن يحبسها بسبب تعرض المؤجر له في الأرض المؤجرة وحرمانه من الإنتفاع بها فإنه لا يجوز في هذه الحالة اعتبار المستأجر مخلاً بهذا الإلتزام وحرمانه على هذا الأساس من الإنتفاع بالإمتداد القانوني لعقد الإيجار طبقاً للقوانين الإستثنائية التي تقضي بهذا الإمتداد.