⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1376 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-11-27 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم الاشتراك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد وكيل مجلس الدولة وعضوية عزيز بشاى سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرزاق و محمد احمد البدرى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 13 من النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر فى ظل العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1975 باصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب و الرياضية أنه لا يجوز زيادة رسم الإشتراك السنوى أو أى رسوم أخرى على الرسوم المقررة لذلك سنة 1975 الا بأذن من وزارة الشباب - طبقا لهذه المادة لا يجوز زيادة رسوم اشتراك ضباط القوات المسلحة و أسرهم فى النوادى عن الرسوم المخفضة المقررة لسنة 1975 الا بأذن من الجهة الإدارية المختصة أى وزارة الشباب - صدور قرار من وزير الشباب بإلتزام الهيئات الأهلية لرعاية الشباب و الرياضة بتنفيذ أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة الصادرة بتاريخ 1966/7/11 و القرارات الوزارية رقم 23 لسنة 1973 ، و رقم 28 لسنة 1973 ، و النشرات العامة رقم 23 لسنة 1973 و رقم 1 لسنة 1977 الصادرة عن المجلس الأعلى للشباب و الرياضية فى شأن اشتراكات ضباط القوات المسلحة و عائلاتهم و أسر الشهداء و جرحى الحرب بهذه الهيئات - القرار الصادر من وزير الشباب فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون إعلاناً ببطلان قرار مجلس إدارة أحد النوادى الرياضية بمساواة جميع أعضاء النادى العسكريين و المدنيين بلا تفرقة فى الإشتراكات .