الطعن رقم 1309 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-6
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
خدمة عسكرية ووطنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خدمة عسكرية ووطنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الاستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة عزيز بشاى سيدهم والدكتور حسين توفيق ومحمد احمد البدرى وفاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اعفاء مؤقت من التجنيد - زوال سبب الاعفاء - قبول احدى الكليات المدعى طالبا فيها خلافا للحظر المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 505 لسنة 1955 نتيجة مسلكه فى اخفاء موقفه من التجنيد و تقديمه شهادة الاعفاء المؤقت السابق منحها له و هو يعلم علم اليقين بانتهاء صلاحيتها - قرار قبوله بالكلية معدوم و يضحى بمنأى عن الحصانة القانونية مهما استطال الزمن على صدوره - اهدار ادارة التجنيد هذا القرار لا تثريب على قرارها برفض تأجيل تجنيده بعد أن تكشف لها وجه الحقيقة فى أمره .