⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1274 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-11-27 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة جمركية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حساب الضريبة الجمركية على أساس تقييم السيارة بالعملة المصرية على أساس سعر الصرف التشجيعى و ليس سعر الصرف الرسمى الذى حدده وزير المالية فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى عن السيارة المستوردة - لا محل للمنازعة حول دستورية القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك و قرار وزير المالية الذى بنى عليه رقم 123 لسنة 1976 لعدم جدية هذه المنازعة فى جملتها - أساس ذلك : ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 11 لسنة 7 ق عليا " دستورية " بجلسة 1978/4/1 و ما قضت به الدعوى رقم 21 لسنة 6 عليا " دستورية " بجلسة 1978/3/4.