الطعن رقم 1258 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-6
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و حسين توفيق و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 172 من الدستور تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية و يحدد القانون إختصاصاته الأخرى . - نص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - مجلس الدولة أضحى بما عقد له من إختصاصات بموجب الدستور و القانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية - ما ورد النص عليها صراحة فى المادة العاشرة بحسبانها من القرارات الإدارية وردت على سبيل المثال دون ما يعنى ذلك خروج غيرها من القرارات الإدارية من إختصاص محاكم مجلس الدولة و الا إنطوى ذلك على مخالفة دستورية فضلا عن مخالفة القانون .
القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية - إضفاء الشخصية الإعتبارية على النقابة و تخويلها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة فى مجال تنظيم مزاولة المهنة - النقابة المهنية شخص من أشخاص القانون العام و القرارات التى تصدرها بهذه الصفة هى قرارات إدارية تنبسط عليها و لاية محاكم مجلس الدولة سواء بالنسبة إلى طلب إلغائها أو التعويض عنها - أساس ذلك - تطبيق : طلب إلغاء القرار السلبى المتمثل فى إمتناع النقابة عن الإستجابة إلى طلب حلول المدعى محل آخر فى منصب رئيس النقابة الفرعية - هذه الدعوى تغدو وفقا لصحيح حكم القانون من دعاوى الإلغاء و فى مجال المنازعات الإدارية التى تدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة .