الطعن رقم 1240 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-1-25
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقرار الخاضع وتحديد القدر الزائد على قدر الاحتفاظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - تحديد القدر الزائد على قدر الإحتفاظ - قوانين الإصلاح الزراعى تقوم على أصل عام مفاده أن للمالك المخاطب بأحكامه الحق فى إختيار الأرض التى يجوز له الإحتفاظ بها و أن يترك للإستيلاء ما زاد على ذلك - على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى احترام حق المالك فى الإختيار - لم ينقل القانون زمام أمر الخيار للهيئة الا كجزاء فى حالة عدم تقديم الإقرار أو إشتماله على بيانات غير صحيحة أو ناقصة - إحتفاظ المالك بأرض حدائق و ترك أرض زراعية للإستيلاء - إستيلاء الهيئة على أرض الحدائق دون الأرض الزراعية الموضحة بالاقرار فيه اهدار لحق المالك فى الإختيار ما دام لم تقم بشأنه أى حالة من الحالات التى يجوز فيها للهيئة إسقاط حق الإختيار للمالك - الأثر المترتب على ذلك مخالفة الإستيلاء للقانون و إلغاؤه .