⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1202 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-6-25 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احزاب سياسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و عزيز بشاى سيدهم وكيل مجلس الدولة و حسن توفيق رضا وكيل مجلس الدولة و محمد عبد الرازق خليل و كيل مجلس الدولة و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنقضاء الثلاثة أشهر التالية لعرض أخطار تأسيس الحزب على لجنة شئون الأحزاب السياسية دون صدور قرار منها بالبت فى تأسيس الحزب يعتبر فى حكم القانون بمثابة قرار بالإعتراض على هذا التأسيس - لا يشترط أن إجتماع لجنة شئون الأحزاب إجتماعاً صحيحاً مكتمل النصاب - القول بغير هذا النظر يؤدى إلى تعطيل حكم الدستور و أحكام قانون نظام الأحزاب السياسية و عدم الإعتداد بنتائج عرض الإخطارات عن تأسيس الأحزاب السياسية على اللجنة لعدم شرعية تشكيلها و يبقى عرض الإخطارات عن تأسيس الأحزاب مطلقا إلى غير نهاية معروفة و يبطل عمل القرينة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من قانون تنظيم الأحزاب السياسية .