⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1163 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-1-4 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المقصود بالاراضي الزراعية واراضي البناء
⚖️ قرار الاستيلاء
⚖️ الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اقامة الدعوى من أحد الورثة بصفته ممثلا للتركة يعتبر ممثلا لباقى الورثة . أساس ذلك : صفته كوارث تنصبه خصما عن باقى الورثة - لا يلزم بيان هذه الصفة صراحة بصحيفة الدعوى ما دامت و اضحة من الوقائع و المستندات المطروحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إصلاح زراعى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - الإجراءات السابقة على التقاضى أمامها - المادتان 13 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و 26 من لائحته التنفيذية - الشروط و الإجراءات الواجب توافرها فى النشر و الإعلان - تخلف شروط النشر و اللصق - الأثر المترتب على ذلك - بقاء ميعاد الطعن مفتوحا - متى ثبت عدم صحة إجراءات صدور قرار الإستيلاء الإبتدائى فإن الإستيلاء النهائى يكون هو الآخر لا حجية له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إصلاح زراعى - المقصود بالأراضى الزراعية و أراضى البناء - التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 - الحالات الواردة به على سبيل المثال لا الحصر - وجوب بحث كل حالة على حدة وفقا لظروفها و ملابساتها - متى ثبت أن المبنى غير تابع لأرض زراعية و غير مخصص لخدمتها فإنه يخرج عن نطاق الإستيلاء .