⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1144 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-2-19 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الطعن يقوم على أساس أن الأصل أن يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الإستثناءات ومنها الإستثناء المنصوص عليه في المادة 375 مدني. ولما كان الإستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره فإن الحكم المطعون فيه إذ توسع في تفسير المادة 375 مدني وإعمالها في شأن طلب التعويض على الرغم من أن النص لا يشمل طلبات التعويض كما أن التعويض لا يعتبر حقاً دورياً متجدداً, بل هو مال ثابت لا يتعدى أثره تاريخ صدور الحكم بخلاف قضاء التسويات الذي يمتد أثر الحكم فيها إلي ما بعد صدوره من فروق مالية دورية متجددة. والمرتب في المنازعة الماثلة هو طريقة حساب الضرر الذي لحق بالمدعي طالب التعويض. وحكم المادة 375/1 لا تسري على التعويضات ولكنها تسري على منازعات التسويات ولقاضي التعويض سلطة في تقديره بمقدار المرتبات التي حرم منها طالب التعويض أو بأكثر أو بأقل منها والتعويض عن الضرر الأدبي لا يقاس بطريقة الحق الدوري المتجدد ويقدره قاضي التعويض, وأصل الحق في هذه المنازعة هو قرار إداري خاطئ مطلوب التعويض عنه ومن آثاره الفروق المالية التي ضاعت على المضرور بالقرار محل طلب التعويض. كما أن قضاء التسويات حين يعمل التقادم الخمسي فإنه يعمله على الفروق المالية فقط دون أصل الحق. كما أنه لا محل لإعمال أحكام القانون المدني كلها في مجال تطبيق القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وقد أخذ القانون الإداري حكم المادة 375 مدني وصاغها في حكم المادة 50 من اللائحة المالية للحسابات التي تنص على تقادم المرتبات والأجور والمهايا والمعاشات بالتقادم الخمسي ولا محل لإعمال حكم هذه المادة على العاملين بالقطاع العام وعلى ذلك لا يسري في حق المدعي لا حكم المادة 375/1 من القانون المدني ولا حكم المادة 50 من اللائحة المالية للحسابات الحكومية. ولما كان قانون العمل يسري على المدعي فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين العاملين بالقطاع العام فإنه يسري في حق المدعي حكم التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698/1 مدني وإذ أقام المدعي الدعوى قبل خروجه إلي المعاش فإنه يكون قد أقامها في الميعاد وبالتالي لا يسقط حقه في الفروق المالية. وأوراق الطعن قاطعة في الدلالة على كفاية المدعي وامتيازه وانحراف البنك بالسلطة حين تخطاه في الترقية.