الطعن رقم 1114 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-10-31
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الجمهورى رقم 2255 لسنة 1960 بمنح بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى يكون بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص . صدور قرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 باستحقاق مساعد للعمل بدل العدوى .
القرار الجمهورى رقم 1640 لسنة 1960 معدلا بالقرار 1061 لسنة 1964 قضى بمنح العاملين بالهيئة المعرضين لخطر العدوى بسبب طبيعة أعمالهم بدل عدوى بالشروط المنصوص عليها بالقرار الجمهورى رقم 2255 لسنة 1960 اعتبارا من 1963/7/1 - لا يلزم صدور قرار مستقل من وزير الصحة للوظائف المماثلة الا إذا كانت وظائف جديدة .