⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1076 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-6-21 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار الاستيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و 26 من لائحته التنفيذية - ميعاد المنازعة فى قرار الإستيلاء الإبتدائى أمام اللجان القضائية هو خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية - اللائحة قصدت إلى تنظيم وسيلة يعلم بها الكافة و صاحب الشأن بقرار الإستيلاء الإبتدائى و محتوياته بما يضمن أن يكون العلم يقينا لا ظنياً ولا إفتراضياً و أن يكون شاملا لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة فى الطعن - متى ثبت علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً بمعناه السابق فانه يبدأ من تاريخ هذا العلم سريان الميعاد المحدد قانونا لاقامة الإعتراض أمام اللجنة القضائية .