⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1046 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-11-27 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر وحدة مصر وليبيا على الجنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و حسين توفيق رضا و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجنسية رابطة يفرضها القانون بين الفرد و الدولة وفقا لما يقوم بالفرد من خصائص سياسية يقدر المشرع اعتبارها مناطا للانتماء إلى الدولة و إذ لم يصدر قانون يثبت الجنسية المصرية لليبيين المقيمين بمصر حين قامت الوحدة بين مصر و ليبيا - هذه الوحدة بقوانينها و قراراتها لا تغنى عن تعديل أحكام قوانين الجنسية فى أى الدولتين - طلب الطاعنة ثبوت الجنسية المصرية لها بمقتضى الوحدة لا سند له فى نصوص القانون الخاص بهذه الجنسية و يتعين رفضه .