الطعن رقم 1016 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-6-26
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 112 لسنة 1963 بشأن منح موظفى و عمال الحكومة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة أجازة مرضية مزمنة إستثنائية بمرتب كامل - للمريض الحق فى أجازة مرضية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته - قرار فصل العامل لمرضه - قرار منعدم - من حق العامل و قد ثبت خطأ الإدارة بفصله أن يعوض بصرفه مرتبه كاملاً عن مدة فصله فضلاً عن التعويض المناسب لجبر الضرر الأدبى و المادى - يراعى عند تقدير التعويض ما صرف له من مرتب كامل خلال مدة الفصل .