الطعن رقم 1001 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-6
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ تقادم
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تقارير الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و حسين توفيق و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مطالبة الموظف بحقه فى الترقية - ثبوت المطالبة بحقه كل عام من واقع ملف خدمته - لا أساس لتمسك الجهة الادارية بالتقادم و سقوط حقه فيما يطالب به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حرمان العامل من ترقية يستحقها - وجوب تعويضه عن حرمانه بغير حق فى الزيادة التى كانت ستطرأ على مرتبه و معاشه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يصح فى القانون خفض درجات قدرات العامل التى قدرها الرئيس المباشر المختص ممن لم يثبت له إختصاص بشئ فى إعداد التقرير السنوى و بغير أن يذكر سببا من الواقع يكون من شأنه أن يؤيد هذا النقص فى قدراته - لا مناص من إعتماد ما صح من تقدير الرئيس المباشر لقدرات المدعى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مطالبة المدعى بتعويضة عن الضرر الأدبى الذى يستند إلى ما وقع من خفض لتقدير كفايته - لا أساس له إذ أن تقدير الكفاية يتم فى تقرير سرى يتعين على الإدارة أن تعده - لا وجه لمساءلة من يعدون ذلك التقرير عن تقديرهم لعناصر الكفاية ما دام لم يثبت قصد أحدهم الاساءة إلى المدعى ظلما أو عمل على الخروج بالتقرير عن سريته للتشهير به .