⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 918 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-5-15 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبولها - الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 إستحدث المشرع نظاما القصد منه تصفية الحقوق المترتبة على القوانين و النظم السابقة على نفاذه بشرطين : 1- أن يكون الحق المطالب به قد نشأ قبل نفاذ القانون . 2- أن يكون مصدر هذا الحق أحكام القوانين و القرارات السابقة على صدوره و نفاذه - إذا توفر الشرطان وجب على صاحب الشأن المطالبة بحقه خلال الميعاد المنصوص عليه و هو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون تنتهى فى 1974/9/30 - رفع الدعوى بعد هذا الميعاد - عدم قبولها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 87 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1971 و أن ورد بين نصوص القانون المشار إليه الا أنه من النصوص المتعلقة بتنظيم إجراءات التقاضى - هذا النص يمثل قاعدة من قواعد النظام العام الذى لا يجوز الخروج عليها أو مخالفتها الا بنص صادر بذات الاداة التشريعية - سريانه على العاملين باتحاد الإذاعة و التليفزيون باعتباره هيئة عامة - لا يقدح فى هذا النظر ما ينص عليه قرار رئيس اتحاد الاذاعة و التليفزيون رقم 2 لسنة 1971 بأن تسرى الأحكام و النظم المطبقة على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص فى هذا القرار - أساس ذلك : أن قانون اتحاد الإذاعة و التليفزيون رقم 1 لسنة 1971 سابق على صدور قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 فضلا عن أن نص المادة 87 يتعلق باجراءات التقاضى التى لا يجوز الخروج عليها الا بنص فى القانون .