⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 916 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-1-9 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس - الاقدمية
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة و عضوية نعيم عطيه جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانونا تنظيم الجامعات رقما 184 لسنة 1958 و 49 لسنة 1972 و لائحتهما التنفيذية - وظائف هيئة التدريس بالجامعات تبدأ بوظيفة مدرس - وظائف المدرسين المساعدين و المعيدين ليست من وظائف أعضاء هيئة التدريس و تسرى على شاغليها أحكام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنهم نص خاص فى قانون تنظيم الجامعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانونا تنظيم الجامعات رقما 184 لسنة 1958 و 49 لسنة 1972 و لائحتهما التنفيذية قد خلت من نص ينظم تحديد الأقدمية بين المعينين من أعضاء هيئة التدريس فى قرار واحد أو فى عدة قرارات صادرة فى تاريخ واحد تعييناً متضمناً ترقية إلى وظيفة أعلى من وظائف هيئة التدريس إكتفاء بالنص على أن يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و من بعدها المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - تقرير اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمى ينحصر فى ترتيب المرشحين بحسب الكفاية العملية و ليس الغاية منه تحديد الأقدمية بل يقتصر هذا الترتيب على تفضيل مرشح أو أكثر من بين المرشحين من حيث الصلاحية تشغل الدرجات الخالية فحسب - عند تزاحم أكثر من مرشح على وظيفة واحدة إذا ما عين جميع المرشحين فى قرار واحد أو فى عدة قرارات تصدر فى تاريخ واحد فإن ترتيب الأقدمية بينهم إنما يتم طبقا للقانون و لا أثر للترتيب الذى أوردته اللجنة .