الطعن رقم 885 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-6
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التدخل فى الدعوى - يجب أن يرد على خصومة قائمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و حسين توفيق و محمد احمد البدرى و حسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن التدخل فى الدعوى مناطه قيام المصلحة فيه و وجود إرتباط بين طلبات المتدخل و الطلبات موضوع الدعوى القائمة سواء فى ذلك التدخل الإنضمامى و الذى ينصب على مساعدة أحد طرفى الخصومة للدفاع عن حقوقه أو التدخل الهجومى و الذى يقوم على المطالبة بحقوق ذاتية - يتعين أن يرد التدخل على خصومة قائمة حتى يرد عليها التدخل .