الطعن رقم 884 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-12-25
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الادعاء بالتزوير - سلطة المحكمة فى تحقيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعهد الكفيل بالزامه بالتضامن مع المدعى عليه الأول فى سداد النفقات و الرواتب التى صرفت للأخير أثناء أجازته الدراسية - الطعن عليه بالتزوير - حق المحكمة فى سبيل إستجلاء الحقيقة أن تناقش الخصوم و كل من ورد توقيعه على التعهد المطعون فيه بالتزوير - كما لها أن تجرى المضاهاه فى دعوى التزوير بنفسها دون الاستعانة بخبير إذ للقاضى أن يبنى قضاءه على ما يشاهده بنفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير باعتباره صاحب التقرير الأول فى كل ما يتعلق بوقائع الدعوى .