الطعن رقم 883 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-4-3
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحكمة الادارية العليا بفض التنازع السلبى فى الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - التنازع السلبى فى الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحكمة الإدارية - إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيه - أساس ذلك : المحكمة الإدارية العليا و هى آخر المطاف فى نظام التدرج القضائى فى مجلس الدولة أن تحدد جهة القضاء الإدارى المختصة بنظر الدعوى غير مقيدة يتغليب أحد الحكمين لسبق صدوره على الأخر أو لعدم الطعن فيه و هما لم ينهيا الخصومة فى الدعوى - أساس ذلك : الا يترك هذا التنازع السلبى بلا رقابة من جهة تعالجه و تحسمه و حتى لا يؤدى إلى الحرمان من حق التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية قضاء محكمة القضاء الإدارى بعدم الاختصاص و الاحالة إلى المحكمة الادارية قضاء المحكمة الإدارية بعدم الإختصاص و الإحالة إلى المحكمة الأولى ثانية - حكم محكمة القضاء الإدارى بعد إعادة الدعوى إليها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها - غير صحيح - أساس ذلك : أن حكمها السابق بعدم الإختصاص لم ينه الخصومة فى الدعوى - حكم المحكمة الإدارية العليا بالغاء الحكم المطعون فيه و بجواز نظر الدعوى و باختصاص محكمة القضاء الإدارى - بالنزاع و باحالته إليها للفصل فيه .