الطعن رقم 876 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-28
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد العشرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة فى إجراء الترقية بالإختيار لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث الا إذا كان الأخير ظاهر الإمتياز و عند التساوى فى درجة الكفاية يتعين ترقية الأقدم - المادة الرابعة من قرار وزير التعليم رقم 160 لسنة 1976 فى شأن قواعد النقل و التعيين فى وظائف هيئات التدريس و التوجيه الفنى و الذى يجيز أعادة ترتيب شاغلى وظيفة موجه أول فيما بينهم عند الترقية إلى موجه عام على أساس ما تراه لجنة وكلاء الوزارة وفقا لنتيجة المقابلة الشخصية التى تجريها مع كل منهم و تقسيمهم إلى فئتين أولى و ثانية - باطل بطلانا مطلق - أساس ذلك : يتعين الإعتداد فيما بين المستوفين لشرائط شغل الوظيفة بترتيب أقدمياتهم - القول بغير ذلك يؤدى إلى أهدار المراكز القانونية المتساوية التى استقرت من حيث الأقدميات بغير مقتضى - إذا كان لجهة الادارة أن تضع من الضوابط فى حدود سلطتها التقديرية بما تراه كفيلاً بحق الإختيار فإن هذه السلطة تجد حدها الطبيعى فى أن تكون مطابقة للقانون و للقواعد العامة و أن تحسن إستعمالها إذا أجرت الإدارة إختياراً شخصياً للترقية إلى الوظائف فلا يجوز أن تقسم الناجحين إلى طوائف لأن معنى ذلك و مبناه هو إستعمال سلطتها لإهدار الأقدميات فضلاً عن عدم إمكان الرقابة على مثل هذه الإجراءات .