⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 197 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-10-26 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - تقدير الدليل
⚖️ اثار عقد الايجار - التزامات المؤجر
⚖️ التزامات المستأجر - المحافظة على العين المؤجرة - مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة
⚖️ اعذار
⚖️ البطلان فى التصرفات
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - السبب المنتج للضرر - علاقة السببية
⚖️ المسئولية التقصيرية - فى الاعفاء من المسئولية
⚖️ مسئولية المؤجر عن حريق العين المؤجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 584/1 و2 من القانون المدني صريح في أنه يتناول مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة تجاه المؤجر فقد بينت الفقرة الأولى من المادة المذكورة أن الأصل في هذه المسئولية أنها تقع على عاتق المستأجر تجاه المؤجر المتعاقد معه والفقرة الثانية تفصيل لهذا الأصل فتقضي بمسئولية المستأجرين المتعددين تجاه المؤجر وتوضح أن كلاً من هؤلاء المستأجرين يكون مسئولاً تجاهه بنسبة الجزء الذي يشغله. فالمسئولية في الحالتين تقع على عاتق المستأجر تجاه المؤجر ولا تقع على عاتق المؤجر تجاه المستأجر فلا يكون المؤجر مسئولاً قبل المستأجر بمقتضى هذه المادة عن الضرر الذي يصيب الأخير بسبب احتراق أمتعته الموجودة بالعين المؤجرة وإنما تكون مسئوليته تقصيرية إذا توافرت أركانها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركة الطاعنة (المؤجر) مسئولة مسئولية تقصيرية عن صيانة ماسورة تصريف المياه الخاصة بالشقة التي تعلو محل المطعون ضده (المستأجر) والتي يستأجرها شخص آخر، تأسيساً على أنها تعتبر من مصارف المياه التي جعلت المادة 567 من القانون المدني الإلتزام بصيانتها من الترميمات الضرورية التي تقع على عاتق المؤجر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما نصت عليه المادة 568 من القانون المدني من وجوب قيام المستأجر بإعذار المؤجر للقيام بإجراء الترميمات الضرورية لا يسري على أحوال المسئولية التقصيرية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يجب عند تحديد المسئولية الوقوف عند السبب المنتج فى إحداث الضرر دون السبب العارض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق إلى أن مسئولية الشركة المؤجرة مسئولية تقصيرية وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 217 من القانون المدني صريحة في بطلان كل شرط يقضي بالإعفاء من هذه المسئولية فإن دفاع الشركة المؤسس على إعفائها من هذه المسئولية يكون مرفوضاً حتماً وبالتالي فهو دفاع جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب - من النيابة - أن لا يرد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الاستشارى إذ أن فى أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الاستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى اطمأنت إليه وأخذت به.