الطعن رقم 849 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-12-18
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و محمد احمد البدرى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعانة المقررة للمدارس الخاصة الخاضعة لأحكام قانون التعليم الخاص رقم 160 لسنة 1958 هى إعانة أوجب القانون صرفها لهذه المدارس و يستمد القائمون على هذه المدارس أصل الحق فى هذه الإعانة من أحكام القانون - موقف الإدارة المتمثل فى الإمتناع عن صرف هذه الإعانة إذا ما توافرت شروط منحها يشكل قراراً إدارياً سلبياً بالإمتناع عن صرفها بينما هى واجبة بحكم القانون - دخول هذه المنازعة حول هذا القرار فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة .