⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 843 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-11-20 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض تنفيذ العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و محمد احمد البدرى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظرية الظروف الطارئة فى مجال العقود الإدارية و روابط القانون العام أمر رهين بأن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإدارى و أن تكون خلال تلك المدة و ليس بعدها حوادث و ظروف طبيعية أو إقتصادية أو سياسية و لو كانت من عمل جهة إدارية غير الجهة الإدارية المتعاقدة أو من عمل شخص آخر لم تكن فى حسبان المتعاقد مع الإدارة و لا يملك لها دفعا أو علاجا و لا كان فى وسعه توقعها و التحوط لها و أن تكون هذه الحوادث إستثنائية و عامة مؤثرة فى الإلتزامات المتعاقدة مع الإدارة بحيث تهدد ، بخسارة فادحة و تجعل تنفيذه لإلتزامه مرهقاً له - أساس ذلك - تطبيق - ظروف حرب أكتوبر سنة 1973 لا تشكل بالنسبة للعقد محل المنازعة حوادث إستثنائية عامة تهدد المتعاقد بخسائر فادحة و توجب على الحكومة تعويضه عنها - لم يثبت من الأوراق أن الأسعار أرتفعت فيما بين إبرام العقد و نهاية مدة التنفيذ المتفق عليها - المعروف لدى الكافة أن الأسعار لم ترتفع من جراء حرب أكتوبر سنة 1973 الا بعد مضى أكثر من سنة كاملة على إنتهائها - و الا أسفر ذلك عن أثابة المتعاقد من تقصيره فى تنفيذ إلتزاماته العقدية و تراخيه فى ذلك إلى أن تم سحب العملية منه و تنفيذ ما تبقى منها على حسابه .