الطعن رقم 811 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-21
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة - شروط ضمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 19 و 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - المادة 19 إشترطت لحساب مدد الخدمة السابقة فى المدد الكلية أن تكون قد قضيت فى وظيفة أو عمل يكسب العامل خبرة فى وظفته الحالية - المادة 20 من ذات القانون - المدد السابقة مع الحصول على المؤهل لا تحسب فى المدد الكلية المحددة للترقية .