الطعن رقم 792 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-10-30
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - بطلان الاعلان يؤدى الى بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى وكيل مجلس الدولة و عضوية نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 13 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية - مناط إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل أو الخارج - إذا كان للمعلن إليه مكان معلوم بالخارج تعين إعلانه بالطرق الدبلوماسية - إعلان الموظف فى مواجهة النيابة العامة مع العلم بمكان عمله بالخارج يقع باطلا - بطلان الإعلان يؤثر فى إجراءات المحاكمة و يؤدى إلى بطلان الحكم .