⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 709 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-11-21 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 11 لسنة 1975

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى ومصطفى الفاروق الشامى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 20 فقرة ج من القانون رقم 11 لسنة 1975 - يجب لانقاص مدة سنة من المدة الكلية اللازمة لترقية العامل الحاصل على مؤهل عال أن يكون حاصلا على الماجستير أو ما يعادلها - العلة فى قصر المدة الكلية ترتبط بالطبيعة الذاتية للمؤهل المعادل للماجستير و ليس بأثره المالية - المعادلة المقصودة من النص هى المعادلة العلمية التى تتقرر بالنظر الى طبيعة المؤهل - المساواة فى الآثار المالية ما هى الا نتيجة مالية لا يصح أن تتخذ أساسا للقول بوجود تعادل - أساس ذلك : التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و التى نصت بأن المقصود بالمعادلة هو المعادلة العلمية طبقا لما تقرره الجهات العلمية المختصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص القانون 11 لسنة 1975 تسوية حالة العاملين الذين تتوافر لهم مدد كلية فيه و ذلك بترقيتهم ترقيات حتمية وجوبية - يستمد الموظف حقه من القانون مباشرة - القرار الصادر بالمخالفة لحكم القانون المذكور لا ينشىء بذاته للعامل مركزا قانون - يجوز لجهة الادارة سحب قرارات الترقية المخالفة للقانون دون التقيد بمواعيد السحب المقررة قانونا .