الطعن رقم 691 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-20
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأميم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و حسين توفيق و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التأميم بقصد نقل المنشأة الخاصة التى تقرر الحكومة أهميتها الاقتصادية إلى ملكية الدولة لتسيرها باشراف مباشر - ذكر هذه المنشأت فى جداول القانون كما حددتها الجهات الإدارية المختصة بعد تقصى حال كل منشأة منها - لا يشترط لصحة هذا التحديد أن يحيط بتحقيق ملكية المنشأة المؤممة و إنما يأتى بيان مالكها بين الأوصاف التى يستدل بها و لا تؤثر المجاوزة فى شئ من هذه الأوصاف ما دامت لا تؤرث جهالة فى المنشأة المقصودة - أساس ذلك - تطبيق : تأميم مطحنين - تشابه أسماء مالكيها لا يسلب المطحنين المأخوذين سبب تأميمهما لا وجه للشك فى صحة ما إتخذته الإدارة نفاذا للقانون الذى شرع بما قصدته سلفا .