الطعن رقم 643 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-12-5
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد شعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - المادتان 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول ، و إختصاص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثانى و الثالث - إذا كانت المدعية تشغل الدرجة الخامسة من ضمن فئات المستوى الثانى وقت رفع الدعوى الا أنها ترقى بدعواها إلى تسوية حالتها بالحصول على درجة أعلى و هى الدرجة الرابعة من ضمن فئات المستوى الأول فإن الإختصاص بنظر دعواها ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى .