الطعن رقم 607 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-12-5
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة - شروط ضمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 18 ، 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام رقم 11 لسنة 1975 - المشرع تطلب توفر عدة شروط لحساب مدة الخدمة السابقة - شرط أن تكون مدة الخدمة السابقة قد قضيت فى وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية ليس معنى هذا الشرط أن يتطابق و يتحاذى العملان فى جميع الوجوه و إنما يجب أن يتماثل العملان بمعنى أن يكونا على شئ من التوافق بحيث يؤدى ذلك إلى افادة الموظف فى عمله الجديد من الخبرة التى اكتسبها من العمل السابق - وظيفة مساعد بقسم النسيج فى شركة غزل و نسج تختلف فى طبيعتها عن عمل المدرس - الأثر المترتب على ذلك عدم توفر شرط اكتساب الخبرة فى العمل السابق .