الطعن رقم 472 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-3-12
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
⚖️ بنك
⚖️ الصفة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و محمد عبد الرازق خليل و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب إلغاء قرار الجهة الإدارية ممثلة فى وزير المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية السلبى بالإمتناع عن إلغاء الخصم الذى تم بمناسبة التحويل الذى أجرته المدعية من حسابها غير المقيم لدى أحد البنوك المحلية إلى حساب إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة - هذه المنازعة إدارية بطلب إلغاء قرار إدارى و ليست منازعة تجارية - إختصاص محاكم مجلس الدولة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجيه الدعوى إلى الجهة الإدارية صاحبة الصفة و هى وزارة المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية باعتبارها الوزارة المتصلة بالنزاع موضوعاً - إستحداث وزارة للإقتصاد فى التشكيل الوزارى . الدعوى - لا أثر له على أوضاع الدعوى الشكلية ما دام أن الثابت أن الجهة الإدارية إتصلت بالنزاع و تمكنت من أبداء دفاعها فيه - لا وجه للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 149 لسنة 1964 أن التحويلات الخارجية الرأسمالية و التحويلات الخاصة بالإعانات و المبالغ المرخص بها للمسافرين إلى الخارج هى التى يتحقق بشأنها الواقعة المنشئة للضريبة المفروضة - الإنفاق المحلى بطريق الخصم من أرصدة الحسابات غير المقيمة لدى البنوك المحلية لا يعتبر تحويلا إلى الخارج فى تطبيق أحكام هذا القانون إذ لا يؤدى إلى دفع فى الخارج و هو شرط أساس إستحقاق تلك الضريبة لا يتحقق هذا الشرط بإضافة المبلغ محل هذا الإنفاق إلى حساب آخر غير مقيم لسفارة أجنبية لدى البنوك المحلية مهما كانت المزايا المقررة فى القانون و العرف الدوليين للسفارة الأجنبية و ما عليها من أوضاع دولية - أرصدة هذا الحساب تظل واقعاً و قانوناً داخل الدولة الكائن بها دار السفارة و لا تعد فعلا أو حكما لدى بنوك الدولة الأجنبية - المبالغ المضافة عملياً إلى أرصدة هذا الحساب لا تعد تحويلاً إلى الخارج .