⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 398 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-6-28 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب ووليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - قرار مجلس قيادة الثورة فى 1953/11/8 و القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن مصادرة أموال و مملتكات أسرة محمد على - لكل من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 598 لسنة 1953 المجال الزمنى لتطبيقه - نتيجة ذلك : تطبيق قانون الإصلاح الزراعى على أفراد هذه الأسرة إعتباراً من تاريخ العمل به حتى تاريخ العمل بقرار المصادرة و القانون الخاص بها - الأثر المترتب على ذلك : لا يشمل قرار المصادرة الا الأراضى التى بقيت على ملكية أفراد هذه الأسرة بعد أعمال أحكام قانون الإصلاح الزراعى - الأراضى التى التصرف فيها منهم طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى و قبل العمل بأحكام المصادرة تخرج عن نطاق تطبيق المصادرة و تختص بالمنازعة فيها اللجان القضائية للإصلاح الزراعى .