الطعن رقم 348 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-6-25
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اموال مصادرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بيع أرض بطريق المزايدة " شروط خاصة " - عدم قيام ورثة الراسى عليه المزاد بسداد باقى ثمن الأرض المبيعة - مدة الخمس سنوات التى يجوز للحكومة خلالها إسترداد الأرض طبقا للبند ثالثاً من قائمة شروط المزايدة - لا يسوغ القول بأن النية المشتركة للمتعاقدين قد إتجهت إلى إسقاط حق الحكومة فى إستعمال رخصة إسترداد الأرض بفوات خمس سنوات على تاريخ التعاقد الذى تم برسو المزاد و لم ينفذ الراسى عليه المزاد إلتزاماته - النية الحقيقية للمتعاقدين هى جواز إعمال رخصة إسترداد الأرض المبيعة فى ظرف الخمس سنوات التالية لتاريخ عقد البيع الذى توجب قائمة الشروط تحريره بعد سداد الراسى عليه المزاد باقى ثمن الصفقة و ملحقاتها - تخصيص تلك الأرض فعلا للمسجد الذى أقيم عليها - إعتباره مشروعا من المشروعات المتعلقة بالمنافع العامة - إقامة شخص من أشخاص القانون الخاص مسجدا دون الحكومة لا ينفى عنه صفة النفع العام لا سيما و أن الدولة قد أقرت قيام هذا المسجد على ما يستفاد من قرارها القاضى بإسترداد الأرض لهذا السبب رفض طلب إلغاء قرار إسترداد الأرض و رفض التعويض .